282 · ص282
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على أن الحليب المخلوط بالماء يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا:
١ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. ١
٢ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحرم، كما لو كان غالبًا. ٢
٣ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. ٣
ثانيًا: الاستدلال على أن التحريم إنما يتجه إذا كانت صفات اللبن باقية:
١ - إنه إذا صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يكن لبنًا مشوبًا، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم، فلم يثبت به التحريم. ٤
أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:
١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. ٥
أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:
١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. ٦
أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:
١ - أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. ٧
ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. ٨
١ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢).
٣ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
٤ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
٦ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
٧ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).