← المكتبة ▭ 1 page
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
555 · ص555
لا يكتفون بالمرأة الواحدة ولوكانت مرضعة لإثبات واقعة الرضاع، وبهذا قال طائفة من الصحابة والتابعين، وعليه سار الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية ١، وقالت طائفة أخرى من الصحابة والتابعين بقبول شهادة المرضعة مع الاكتفاء بها لإثبات واقعة الرضاع، وعليه سار الحنابلة في مذهبهم وفق روايتين للإمام أحمد ٢. الفرع الثاني ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته اشترط الفقهاء لإجزاء الشهادة على الرضاع: العدالة ٣، والحرية ٤، والبلوغ ٥، والعدد ٦، والإمكان عادة ٧، وانتفاء العداوة ٨. وقد أثمر ذلك فيما يأتي:
١ ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٥، ٨/ ٣٣٢، ٣٣٦). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠ - ١٥١). الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠ - ٤٢١). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨ - ٨٩). القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤ - ٩٦، ٩٩). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦، ٣٧). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). ٢ ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٥، ٨/ ٣٣٤، ٣٣٨). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠ - ١٥١). الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠، ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٨٤). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣، ١٠٤، ١٠٩). ٣ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨ - ٨٩). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤، ٩٥). ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٥٣٨). ٤ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). وعموم أدلة الشهادات لا تعضده، ويؤيد ذلك حديث الأمة السوداء في صحيح البخاري، وقد تقدم في الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد. ٥ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). ٦ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). وقد تقدم في بداية الفصل التفصيل في هذا الشرط. ٧ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٧، ٩٨). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧). ٨ ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).
556 · ص556
١ - لا يشترط لشهادة المرضع أن تكون أرضعته في دار الإسلام، بل يثبت الرضاع ولو في دار الحرب، حتى إذا أرضعت المرضع في دار الحرب ثم أسلمت هي وابنها الرضاعي، وخرجوا إلى دارنا؛ ثبتت أحكام الرضاع فيما بينهم. ١ ٢ - شهادة المرضع بالإرضاع إذا لم تكن مسلمة حال إرضاعها ما دامت مسلمة حال الأداء. ٢ ٣ - لو شهد اثنان بالرضاع، وقالا: تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل الشهادة؛ لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما فاسقان بقولهما فيما صرح به الشافعية ٣، وخالف في ذلك النووي منهم، فقال بأن مجرد النظر معصية صغيرة لا ترد به الشهادة؛ ما لم يصر عليه فاعله، ويشترط أيضًا أن لا تكون ظهرت توبته بعد ذلك ٤، فلو أصر ثم ظهر ظهرت توبته بعد ذلك قبلت شهادته. ٥ ٤ - إذا شكت في إمكان ارتضاع الطفل منها؛ لم تثبت الحرمة بالشك؛ كما لو تيقنت من دخول الحلمة في فيه، ولم تتيقن من أن في ثدييها لبناً. ٦ المطلب الثاني أثر التقادم على وسائل الإثبات لا يعتبر التقادم في الشريعة الإسلامية مؤثرًا في قبول الوسائل المثبتة لوقائع الرضاع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد شهادة المرأة التي شهدت بالرضاع بين عقبة وزوجته ٧ -
١ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٩). وقد تقدمت هذه المسألة مفصَّلةً في الفرع الثاني من فروع المطلب الخامس للمبحث الثالث في الفصل الأول، وعنونت بالمسألة العاشرة. ٢ تقدمت هذه المسألة بتفصيل في الفرع الثاني من فروع المطلب الخامس للمبحث الثالث في الفصل الأول، وعنونت بالمسألة العاشرة. ٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧). ٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٧). ٦ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٢). ٧ رواه البخاري، وقد تقدم تخريجه بألفاظه عند الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.
→ prev 555–556 / 601 next ←