296 · ص119 · ج1
وقال علي بن سعيد ١: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم، إنما تُؤخذ منهم الجزية، إلا أن يكونوا صُولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر - رضي الله عنه - بنصارى بني تغلب حين أضعفَ عليهم الصدقةَ في صلحه إياهم.
وقال صالح بن أحمد ٢: قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم وكُرومِهم وزروعهم ومواشيهم صدقةٌ؟ قال: ليس عليهم فيها شيء إلا على نصارى بني تغلب.
وكذلك قال في رواية ابن منصورٍ ٣.
وقال حرب بن إسماعيل ٤: قلت لأحمد: فالذي ٥ تكون له الغنم أو الإبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارى بني تغلب فإنها تُضاعَف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تُضاعَف عليهم، أُراه قال: إن اشتروا من المسلمين.
وقال الميموني ٦: قرأت على أبي عبد الله هل على أهل الذمة صدقةٌ
١ كما في "الجامع" للخلال (١/ ١٤٢).
٢ المصدر نفسه (١/ ١٤٣).
٣ كما في المصدر السابق.
٤ "الجامع" (١/ ١٤٣).
٥ كذا في الأصل، وفي "الجامع": "فالذمي".
٦ كما في "الجامع" (١/ ١٤٣).