← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
656 · ص299 · ج1
فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم قال أبو طالب ١: سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء. وقال أحمد ٢: حدثنا وكيعٌ، ثنا مالك بن أنسٍ، عن عبد الله بن زيد ٣، عن ابن نِيار ٤، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا لا نستعين بمشركٍ". قال عبد الله ٥: قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه وكيع ٦؛ إنما هو عن الفُضَيل ٧ بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيارٍ، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى بدرٍ، فتبعَه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة،
١ كما في "الجامع" (١/ ١٩٥). ٢ كما في المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٣٨٣٤) وابن ماجه (٢٨٣٢) من طريق وكيع به. ٣ كذا في الأصل. وفي "الجامع": "يزيد". وعند ابن ماجه (٢٨٣٢): قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد. ٤ في الأصل و"الجامع": "بيان" مهملًا، والصواب ما أثبتناه من المصادر. ٥ كما في "الجامع" عقب الحديث. ٦ وكذا قال أبو حاتم في "العلل" لابنه (٩١٥) والدارقطني في "علله" (٣٥٦٥). ٧ في الأصل: "الفضل" خطأ.
→ prev 656 / 1163 next ←