380 · ص161 · ج1
- رضي الله عنه -: إن زدتُ عليهم كذا لا يُجهِدهم، إنما نظر عمر - رضي الله عنه - إلى ما تُطيق الأرض.
فقد نصَّ على أن ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام، وليس بموقوفٍ على تقدير عمر - رضي الله عنه -.
ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يُصيِّره ١ في أيديهم مقاسمةً على النصف وأقلَّ إذا رضي بذلك الأَكَرة ٢، يُحمِّلُهم بقدر ما يُطيقون.
ونصَّ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرَّه عليه عمر - رضي الله عنه -.
وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد.
وقال في رواية ابن منصورٍ ٣: ووضع عليها عمر - رضي الله عنه - ــ يعني السواد ــ الخراج على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا من الحنطة والشعير، وما سوى ذلك من القصب ٤ والزيتون والنخل أشياء موظَّفةً يؤدونها.
١ عند أبي يعلى: "يقره".
٢ الأكرة جمع أكّار، وهو الحرَّاث.
٣ هو الكوسج، انظر "مسائله" (١/ ٢٤٤).
٤ كذا في الأصل، وفي المصدر المذكور: "القَضْب".