← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
980 · ص461 · ج1
- صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم يُحدِث شيئًا. وفي لفظ ١: بنكاحها الأول لم يُحدِث صداقًا. وفي لفظ ٢: لم يُحدِث ٣ شهادةً ولا صداقًا. وفي لفظ ٤: لم يُحدِث نكاحًا. فهذا كله صريحٌ في أنه بقَّاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك. وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيبٍ عندنا صحيح= فنعم إذا وُصِل إليه بسندٍ صحيح، وهذا منتفٍ في هذا الحديث كما تقدَّم. قال الترمذي في كتاب "العلل" ٥: سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيبٍ.
١ لأحمد (٣٢٩٠) والحاكم (٤/ ٤٦). ٢ لأحمد (٢٣٦٦). ٣ "لم يحدث" ساقطة من المطبوع. ٤ للترمذي (١١٤٣). ٥ "العلل الكبير" بترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٦٧). والمؤلف صادر عن "الخلافيات" للبيهقي (٦/ ١١٣).