148 · ص97 · جالكتاب
عضوًا مِنْ أَعْضَائِهَا" رواه أبو داود في "السنن" ١.
فجرت المفاضلة في العَقِيقَة هذا المجرى لو لم يكن فيها سُنَّة، كيف والسننُ الثابتةُ صريحةٌ في التفضيلِ!
١ كتاب العتق، باب في أي الرقاب أفضل: ١١/ ٧٠٢، وابن ماجه في العتق، باب العتق، برقم (٢٥٢٢)، ورواه البيهقي: ١٠/ ٢، والطيالسي برقم (١١٩٨)، والطبراني في الكبير برقم (٧٥٥ و ٧٥٦). وصححه ابن حجر في فتح الباري: ٥/ ١٤٧. وانظر التعليق على المسند في الموضع السابق.