← المكتبة ▭▭ 2 pages
تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
149 · ص98 · جالكتاب
الفصل الحادي عشر في ذِكْر الغَرضِ من العقيقة، وحِكَمها، وفوائدِها قال الخَلّال في "جامعه": "باب ذكر الغَرَض في العَقِيقَة، وما يُؤَمَّلُ لإحياءِ السنَّة من الخَلَفِ". ثم ذكَرَ روايةَ أبي الحارث أنَّه قال لأبي عبد الله في العَقِيقَةِ: فإنْ لم يكنْ عنده ما يَعُقُّ؟ قال: إن استقرضَ رجوتُ أن يُخْلِفَ اللهُ عليه، أَحْيَا سُنَّةً. ومن رواية صالح عن أبيه: إني لَأَرْجو إن استقرضَ أن يعجّلَ ١ اللهُ له الخَلَفَ، أحيا سنَّةً من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتَّبَعَ ما جاء عنه ٢. ومن فوائدها: أنها قربانٌ يُتقرَّب به عن المولودِ في أوَّل أوقاتِ خُروجِه إلى الدنيا. والمولودُ ينتفع بذلك غايةَ الانتفاعِ، كما ينتفع بالدعاءِ له وإحضارِه مَوَاضِعَ المناسكِ، والإحرامِ عنهُ، وغير ذلك. ومن فوائدها: أنَّها تفكُّ رِهَانَ المولودِ، فإنه مُرتَهنٌ بعقيقتهِ. قال الإمام أَحْمَد: مُرْتَهنٌ عن الشفاعة لوالدَيْه. وقال عطاء بن أبي ربَاح ٣:
١ في "أ، ج، د": يجعل ٢ تقدمت هذه الروايات فيما سبق، ص (٧٩). ٣ هكذا في النسخ الخطية، وقد تقدمت الرواية في ص (٥٣)، وفيها: عطاء الخراساني، كما في سنن البيهقي، وهو الصواب.
→ prev 149 / 505 next ←