281 · ص232 · جالكتاب
أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إن قوي على ذلك ١.
قال: وأخبرني محمَّد بن [أبي] ٢ هارون، أن إسْحَاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختتن، يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سُنَّة حسنةٌ، وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسه، قيل له: فإن قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه!
وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سُنَّة حسنةٌ ٣.
١ المصدر نفسه، ص ٨٣ برقم (١٧٣).
٢ الزيادة من كتاب الترجل.
٣ المصدر السابق، ص ٨٦ ـ ٨٧.