← المكتبة ▭▭ 2 pages
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
3335 · ص213 · ج6
وقال أبو حنيفة ١: يُقِيمُ الحدودَ على العبيدِ والإماء السلطانُ دونَ المولى، في الزِّنى وفي سائرِ الحدودِ. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ. وقال الثوريُّ، في روايةِ الأشجعيِّ عنه: يحُدُّه المولى في الزِّنى. وهو قولُ الأوزاعيِّ. وقال الشافعيُّ: يحُدُّه المولى في كلِّ حدٍّ، ويقطَعُه؛ وحُجَّتُه: قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجْلِدْها"، وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم". ورُوي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنَّهم أقاموا الحدودَ على عبيدِهم؛ منهم: ابنُ عمرَ، وابنُ مسعود، وأنسٌ، ولا مُخالفَ لهم من الصحابَة. ورُوي عن ابنِ أبي ليلى، قال: أدرَكْتُ بقَايا الأنصارِ يضرِبون الوليدةَ مِن ولائدِهم - إذا زنَتْ - في مجالِسِهم ٢. وحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقولِه، ما رُوي عن الحسنِ ٣، وعبدِ الله بنِ مُحيْريزٍ ٤، ومسلم بنِ يسارٍ ٥، أنَّهم قالوا: الجمعةُ، والزكاةُ، والحدودُ، والفيءُ،
١ مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٩٨، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٨/ ٤٧٣. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٨٧٠) عن وكيع وغُندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن ابن أبي ليلى، قال: "أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم". وأخرجه ابن الجعد في مسنده، ص ٣١ - ٣٢ (٩٨) من طريق شعبة عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن جُبير يقول في الأمة إذا زنت: "لم تُجلد" فسألت ابن أبي ليلى ... فذكره. وكذا عند البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٥. ٣ ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٢٩). ٤ ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٣٠). ٥ وكذا قال عطاء الخراساني، كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٩٠٣١).
→ prev 3335 / 9093 next ←