← المكتبة ▭▭ 2 pages
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ابن عبد البر شروح الحديث 463 هـ
A− A+
653 · ص45 · ج12
أبي شَيْبةَ، قال: [حدَّثنا حُسينُ بن محمدٍ، قال] ١: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو عُمر: هذا عندَ أصحابنا يحتَمِلُ أن يكونَ وردَ في عينٍ ٢ زوَّجَها أبوها من غيرِ كُفءٍ، أو ممَّن يَضُّرُّ بها. وأما قوله: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها". فقد مضى هذا الحديث وتكرَّرَ، ومضى القولُ في معانيهِ على اختلافِ ما للعُلماء فيها ٣. وأمّا قوله: "لا تُنكح البكرُ حتَّى تُستأذنَ"، فحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمر، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذن". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ ٤ " ٥. وحدَّثنا ٦ محمدُ بن عبد الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال حدَّثنا الحسنُ بن محمدِ بن الصَّبّاح، قال حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن هشام بن أبي
١ ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ، ولا يصح الإسناد إلا به. ٢ في د ٢: "أن". ٣ في ي ١: "فيه". ٤ في ي ١، د ٢، ت: "قيل: يا رسول الله فما إذنها؟ قال: السكوت". ٥ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٧، من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٦٤ (٧٤٠٤)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤ مكرر)، والترمذي (١١٠٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٩٤ (٨٥٨٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٣٥٢٩). ٦ من قوله: "وحدثنا" إلى نهاية هذا الحديث لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر، فهو ثابت في د ٢.
→ prev 653 / 9093 next ←