7352 · ص468 · ج11
وأمّا الحديثُ المذكُورُ فيه: "صاعًا من طعام"، فأخبَرناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الجارُودِ، قال ١: حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، عن شُعبَةَ، عن سيّارٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبايعُوا بإلقاءِ الحَصَى، ولا تناجشُوا، ولا تَبايعُوا بالمُلامسةِ، ومنِ اشْتَرى مِنكُم مُحفَّلةً فكَرِهها، فليرُدَّها، وليرُدَّ معها صاعًا من طَعام".
وأمّا أقاوِيلُ الفُقهاءِ في هذا البابِ:
فقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: المُحفَّلةُ عِندَنا وغيرُها سواءٌ. ومنِ اشْتَرى عِندَهُ وعِندَ أصحابه شاةً مُصرّاةً، فحلب لبَنَها، لم يرُدَّها بعَيْبٍ، ولكنَّهُ يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ ٢.
وقالوا: هذا الحديثُ في المُصرّاةِ مَنسُوخٌ، واختلفُوا فيما نَسَخهُ، فمنهُم من قال: نسخهُ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦]. وأنَّهُ لا يجِبُ فيمَنِ استهلكَ شيئًا لأحَدٍ غيرِهِ، إلّا مِثلهُ، أو قِيمتهُ.
ومنهُم من قال: نَسَخهُ: "الخراجُ بالضَّمانِ" ٣. و: "الكالِئُ بالكالِئ" ٤؛ لأنَّ لبنَ المُصرّاةِ دَيْنٌ في ذِمَّةِ المُشترِي، وإذا ألزَمناهُ في ذِمَّتِهِ صاعًا من تمرٍ، كان الطَّعامُ بالطَّعام نسِيئَةً، ودَينًا بدَينٍ، وهذا كلُّهُ مَنسُوخٌ بما ذكَرْنا.
١ في المنتقى (٥٩٣)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١ (٩٩٢٧) عن روح بن عبادة، به.
وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٠ (١٣٦١٢).
٢ انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٩٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٩، ومنه نقل المصنِّف ما بعده.
٣ سلف تخريجه في هذا الباب.
٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠ (٣٠٦٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٠، من حديث ابن عمر.