567 · ص520 · ج1
الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به ١، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة.
وترجم أبو عبد الرحمن ٢ على هذا الحديث ترجمتين:
إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق ٣.
ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به ٤.
وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:
فقال على للمرأة التي حملت ٥ كتاب حاطب: "لتلقين ٦ الكتاب أو لأجرّدنك" ٧.
وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل ٨، وفي الخمر
١ رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٧٦٩)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٧٢٠)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
٢ أي النسائي صاحب السنن.
٣ سنن النسائي "المجتبى" ص ٨١٢، في ٤٩ - كتاب آداب القضاة، الباب رقم (١٥). و"السنن الكبرى" له أيضًا (٣/ ٤٧٢)، قبل الحديث رقم (٥٩٥٨).
٤ "السنن الكبرى" (٣/ ٤٧٣) قبل الحديث رقم (٥٩٥٩). وليس هذا التبويب في السنن المجتبى.
٥ في الأصل: "حكمت"، والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى.
٦ في النسخ الثلاث الأخرى: "لتخرجن". وهو الموافق لمصادر التخريج.
٧ رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٣٠٨١)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٤٩٤).
٨ روى البخاري في "صحيحه" رقم (٦٨٣٠)، ومسلم في "صحيحه" رقم =