101 · ص70 · ج1
نقول بحديث عمر: [أنه] أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن، ونقول جميعًا: تعتق من رأس المال.
أخبرنا ابن عُلية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، [ولا] يرون بأسًا ببيعها وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا, ونحن نكره بيعها.
ثم ذكر الشافعي ١، [عن شعبة]، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله في جراحات الرجال ٢ والنساء: تستوي في السن والمُوضِحة، وما خلا فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء.
أخبرنا ٣ سعيد، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي يُقْتَص منه فيموت، قال: على الذي اقتصَّ منه الدية، ويُرْفَع عنه بقدر جِراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛ لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله.
أخبرنا ٤ أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورِّثان الأرحام ٥ دون الموالي، وكان عليٌّ أشدهم في ذلك.
١ «الأم»: (٨/ ٤٤٨). وما بين المعكوفين لحق لم يظهر والإكمال من «الأم».
٢ الأصل و (ف): «الرجل». والمثبت من «الأم».
٣ «الأم»: (٨/ ٤٤٩).
٤ السابق: (٨/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
٥ كتب في الأصل: «ذوي الأرحام» ثم ضرب على ذوي.