← المكتبة ▭▭ صفحتان
رفع اليدين في الصلاة
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
102 · ص71 · ج1
وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عَصَبة [ق ٢٠] ورَّثْنا الموالي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سَمَّينا ١ له فريضة أو عَصَبة. أخبرنا ٢ وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله شرَّك. وهم يخالفون ويقولون: لانُشَرِّك. ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبناتِ ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان، [وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والإ [خوة للأب] مع الأخوات لأب وأم. قال: ولسنا ولا أحد ٣ عَلِمْتُه يقول بهذا، إنما يقول الناس: للبنتين والأخوات ٤ الثلثان، وما بقي [فَلِبَني] الابن وبنات الابن، أو للإخوة والأخوات [من الأب] ٥ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين. أخبرنا ٦ أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان ٧ عبد الله يُشَرِّك الجدَّ مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما
١ العبارة في «الأم»: «لا نورث أحدًا غير من سميت ... ». ثم قال: «وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن موال وقالوا: القول قول زيد والقياس عليه». ٢ «الأم»: (٨/ ٤٥٥). ٣ الأصل: «أحدًا». ٤ «الأم»: «للبنات أو الأخوات». ٥ زيادة من «الأم». ٦ «الأم»: (٨/ ٤٥٦). ٧ تكررت في الأصل.