103 · ص72 · ج1
بعضهم فكان يطرح الإخوة ويكمل ١ المال للجد، وبذلك يقولون.
أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدَريَّة من ثمانية أسهم؛ للأمِّ سهم، وللجدِّ سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم. ولسنا ولا أحد يقول بهذا.
أخبرنا ٢ رجل، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: أهل الكتاب والمملوكون يَحْجُبون ولا يرثون. وليسوا يقولون بهذا، بل يقولون بقول زيد: لا يَحْجُبون ولا يرثون.
أخبرنا ٣ سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم: أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكًا، ولم يدع وارثًا، قال: يُشْتَرى من ماله ثم يُعْتَق ويُدْفَع إليه ما ترك. وليسوا يقولون بهذا، يقولون: لا يرث المملوك ولا يورث، ونحن نقول: ماله في بيت المال، وكذلك يقولون هم إن لم يوص ٤.
أخبرنا ٥ حمَّاد بن خالد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتَب قيمته فهو حرٌّ. وهم لا يقولون بذلك.
١ في بعض نسخ «الأم»: «وكمل»، وفي الأخرى: «ويجعل».
٢ «الأم»: (٨/ ٤٥٧).
٣ «السابق»: (٨/ ٤٥٨).
٤ «الأم»: «يوص به».
٥ السابق: (٨/ ٤٦٠). وليس فيه: «وهم لا يقولون بذلك» بل فيه: «ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة: أنه عبد ما بقي».