← المكتبة ▭▭ 2 pages
آداب البحث والمناظرة
محمد الأمين الشنقيطي المنطق 1393 هـ
A− A+
97 · ص91 · ج1
الدار. الخامس: الفعل والقوة، فإن قُصد بإحدى القضيتين الفعل وبالأخرى القوة جاز صدقهما وكذبهما، كقولك: (الخمر في الدن مسكرة)، تعني بالقوة، و (الخمر في الدن ليست بمسكرة) تعني بالفعل، فهما صادقتان، ولو عكست في القصد لكانتا كاذبتين. السادس: الكل والبعض، فإن اختلفا في الكل والبعض جاز صدقهما وكذبهما، كقولك: (الزنجي أبيض) تعني بعضه، وهو أسنانُه وبياض عينيه، (الزنجي ليس بأبيض) تعني سائر بدنه. السابع: الإضافة، فإن اختلفا في الإضافة جاز كذبهما وصدقهما، كقولك (زيد أب) و (زيد ليس بأب)، تعني بالأول أنه أبٌ لعمرو، وبالثاني أنه ليس أبًا لبكر. الثامن: الشرط، فإن اختلفا في الشرط جاز كذبهما وصدقهما، كقولك: (زيد يدخل الجنة) و (زيد لا يدخل الجنة)، تعني بالأول بشرط موته على الإيمان، وبالثاني بشرط موته على الكفر. التاسع: اتحادهما في التحصيل والعدول ١، فإن كانت إحداهما
١ التحصيل هو سلامة طرفي القضية -الموضوع والمحمول- من تسلط السلب عليه، ولو مع نفي النسبة، فقولك: (زيد كاتب) محصَّلة موجبة، وقولك: (زيد ليس بكاتب) محصلة سالبة، أما العدول فيكون بتسلط السلب على الموضوع أو المحمول أو كليهما، فقولك: (زيد هو غير كاتب) معدولة المحمول موجبة، وقولك: (زيد ليس هو غير كاتب) معدولة المحمول =
→ prev 97 / 383 next ←