186 · ص270 · ج1
قال: أنا ابن جريج، قال: قال عطاء: بلغني ان الصلاة المكتوبة تجزيء من ركعتين على السبع ١.
قال ابن جريج: فأخبرني عمرو بن دينار، أنّ أبا الشعثاء، قال:
تجزيء المكتوبة للركعتين على السبع ٢.
قال ابن جريج في حديثه: قلت لعطاء: أدع سبعي لا أصلى عليه حتى آتي البيت فاصليها؟ ثم قال: نعم ان شئت، قلت له: أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبل أيجزيء ذلك عني من الركعتين بعده؟ قال: سبحان الله ما أدري ما هذا، قلت: لا حتى أركعها بعده. قال: نعم ٣.
قال ابن جريج: وأخبرت أن مسلم بن مرة الجمحي طاف مع ابن عمر-رضي الله عنهما-قبل غروب الشمس. قال: فأنجزنا وقد أقيمت الصلاة، فصلينا المغرب، ثم قام ولم يصل، فانشأ في سبع آخر، فقلت: لم تصل على سبعك؟ قال: أو لسنا قد صلينا؟ ثم قال: تجزئ هذه الصلاة من ركعتي السبع ٤.
قال ابن جريج في حديثه هذا: وقال عطاء: تجزيء ركعتي الفجر من ركعتين على سبع ٥.
٥٤٣ - وحدّثني هدبة أبو الفضل، قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله أرأيت ركعتي الفجر أماضيتان هما من ركعتي الطواف؟ قال: نعم.
١ رواه عبد الرزاق ٥٧/ ٥.
٢ رواه عبد الرزاق ٥٨/ ٥ عن ابن جريج بنحوه.
٣ رواه عبد الرزاق ٥٩/ ٥ عن ابن جريج.
٤ رواه عبد الرزاق ٥٨/ ٥،عن ابن جريج.
٥ رواه عبد الرزاق ٥٩/ ٥،عن ابن جريج.