19 · ص25
المبحث الأول
ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ
هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي، ومن الأمثلة عليه ما يلي:
المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلام، فقد جاء بذلك أحاديث مرفوعة، لكن لا تصح، كما بين ذلك ابن تيمية ١ وغيره، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٢.
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤ ـ رحمهما الله تعالى ـ ولم يخالَف ابن مسعود، فيكون هذا القول حجة؛ لأن الصحابي قد ابتدأ حكما جديدًا، ولم يخالَف.
المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة،
لم يصح فيه حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما العمدة فيه على الآثار، وعلى الثبوت عن الصحابة، كابن عمر ٥ وغيره ٦ ـ رضي الله عنهم وأرضاهم ـ.
١ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٤٨ - ٥١).
٢ أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٩٢)، و (٤٤٩٣).
٣ انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الحنفي (١/ ٧٢).
٤ انظر: «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٣١٥).
٥ أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٥٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧).
٦ كعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٧)، و (١٠٥٥٨)، وأبو عبيد في «الأموال» (١/ ٥٢٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٧) وغيرهم.