← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان - ابن نجيم - ت عميرات - ط العلمية
زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
17
الفن الأول : القواعد الكلية النوع الأول من هذه القواعد القاعدة الأولى : لا ثواب إلا بالنية صرح به المشايخ في مواضع في الفقه أولها في الوضوء، سواء قلنا إنها شرط الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج أو لا، كما في الوضوء والغسل، وعلى هذا قرروا حديث إنما الأعمال بالنيات (۱) أنه من باب المقتضى، إذ (1), لا يصح بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها فقدروا مضافًا أي حكم الأعمال. وهو نوعان: أخروي؛ هو الثواب واستحقاق العقاب. ودنيوي؛ وهو الصحة والفساد. وقد أُريد الأخروي بالإجماع، للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، فانتفى الآخر أن يكون مرادًا، إما لأنه مشترك ولا عموم له، وإما لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام ،به فلا حاجة إلى الآخر. والثاني أوجه، لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك، فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة، ولا على المقاصد أيضًا. وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي، ليس بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة . إنما شرطت في العبادات بالإجماع، أو بآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخْلِصين له الدينَ حُنَفَاء [البينة : ٥] والأول أوجه لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة 6 (1) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب ۱ ومسلم في كتاب الإمارة حديث ١٥٥، وأبو داود في كتاب الطلاق باب ،۱۱ وابن ماجه في كتاب الزهد باب ٢٦. ۱۷ الأشباه والنظائر/