← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط العلمية
عبد الرحمن السيوطي جلال الدين أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
32
لا يتضادا ، فتعيلت اللغوية ، وهو لا يفيد إيقاع الطلاق على زوجته ؛ بل تو صرح فتمال طلقتكم وزوجتي ، لم يقع الطلاق عليها ، كما قالوه في نساء العالمين طوالق وأنت يافاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم تطلق انتهى . قال ياطالق وهو اسمها ؛ ولم يقصد الطلاق لم تطلق ، وكذا لو كان اسمها طارقا أو طالبا وقال قصدت النداء فالتف الحرف : قال أنت طالق ثم قال : أردت إن شاء زيد أو إن دخلت لدار دين ولم يقبل ظاهرا ، قال كل امرأة لي طالق ، وقال أردت غير فلانة دين ، ولم يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت ، فقال ذلك وقال أردت غير المخاصمة ولو وقع ذلك في اليمين قبل مطلقا ، كأن يحلف لا يكلم أحدا ويريد زيدا ، أو لايا كل طعاما ويريد شيئا معينا : قال أنت طالق ، ثم قال أردت غيرها فسبق لساني إليها دين . قال طلقتك ثم قال ، أردت طلبتك دين : قال أنت طالق إن كلمت زيدا ، ثم قال أردت إن كلمته شهرا . قال الإمام : نص • الشافعى أنه لا يقع الطلاق باطنا بعد الشهر : فلو كان فى الحلف بالله قبل ظاهرا أيضا قال أنت طالق ثلاثا للسنة : وقال نويت تفريقها على الأقراء ؛ دين ولم ية بل ظاهرا لأن اللفظ يقتضى وقوع الكل فى الحال الالقرينة ، بأن كان يعتقد تحريم الجمع في قرء واحد ولو لم يقل للسنة ، ففى المنهاج أنه كما لونال . والذى فى الشرحين والمحرر أنه لا ينبل مطلقا ولا ممن يعتقد التحريم . قال لامرأته وأجنبية : إحدا كما طالق وقال : أردت الأجنبية قبل ، بخلاف مالو قال عمرة طالق ؛ وهو اسم امرأته وقال : أردت أجنبية . فانه يدين ولا يقبل ؟ تمة استثنى مواضع يكتفى فيها باللفظ على رأى ضعيف . منها الزكاة ففى وجه أو قول يكفي نيتها لفظا . واستدل بأنها تخرج من مال المرتد ولا تصح نيته : وتجوز النيابة فيها ، ولو كانت نية القلب متعينة لوجب على المكلف بها مباشرتها لأن النيات سر العبادات والإخلاص فيها . قال : ولا يرد على ذلك الحج حيث تجرى فيه النيابة . وتشترط فيه نية القاب ، لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل الحج . وفى الزكاة ينوب فيها من ليس من أهلها كالعبد والكافر: · ومنها إذا لبي بحج أو عمرة ولم ينو ، ففى قول إنه ينعقد و بازمه ماسمي لأنه التزمه بالتسمية وعلى هذا لو لبي مطلقا انعقد الإحرام مطلقا . ومنها إذا أحرم مطلقا ، ففى وجه يصيح صرفه إلى الحج والعمرة باللفظ والأصح في الكل أنه لا أثر للفظ :