12
سورة الفاتحة الآيات (٦و٧)
آية أو نصف آية ؟ ويركب هذا الخلاف في عد بسم الله الرحمن الرحيم .
والصحيح أن قوله : أنعمت عليهم ) خاتمة آية؛ لأنه كلام تام مستوفى.
فإن قيل : فليس بمقفّى على نحو الآيات [ قبله ] (١٠) .
۱۱
قلنا : هذا غير لازم في تعداد الآي، واعتبره بجميع سور القرآن وآياته تجده
صحيحاً إن شاء الله تعالى ، كما قلنا
المسألة الثانية : التأمين خلف الإمام :
ثبت عن النبي الله أنه قال : « إذا قال الإمام : غَيْرِ المَغضُوبِ عَلَيْهِم ولا الضَّالِّين فقولوا : آمين ؛ فإنه مَنْ وافق قوله قول الملائكة غَفَرَ الله له ما تقدّم مِنْ ذَنْبِه (۱۱).
وثبت عنه أنه قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه مَنْ وافق قوله قول الملائكة غُفْرَ له ما تقدم من ذنبه ) (۱۲) .
فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثاً وأمسك عن واحدة، لأن
ما بعدها يدلّ عليها :
ما بين المعقوفتين : ساقط من ا .
.
انظر : ( صحيح البخاري ۱۹۸/۱ سنن أبي داود استفتاح الصلاة، الباب ٥٧ . وسنن النسائي، افتتاح، باب ۲۳ ، ۳۲ . ومسند أحمد بن حنبل ۲۷۰/۲ وسنن الدارمي ٨٤/١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٥٥/٢. وسنن الدارقطني .۳۳۱/۱ وموطأ مالك ۸۷ ومصنف عبد الرزاق ٢٦٤٤، ٢٦٤٧ ، ٢٧٩٣ . والمعجم الكبير للطبراني ٢٥٩/٧ . وشرح السنة للبغوي ٦١/٣ . ونصب الراية للزيلعي ٣٦٨/١ ، ٣٦٩ . وتفسير ابن كثير ٤٨/١ ، ٤٩ . وفتح الباري ١٥٩/٨ . وتجريد التمهيد ، لابن عبد البر ١٦٦ . والتمهيد له ۸/۷، ۹، ۱۱ ) .
انظر : ( صحيح البخاري ۱۹۸/۱ وصحيح مسلم، الصلاة، حدیث ٧٢. وسنن أبي داود، استفتاح الصلاة، الباب ٥٧ . وسنن الترمذي ۲۵۰ . وسنن النسائي ، الباب ٣٢ . والسنن الكبرى للبيهقي ٥٥/٢ ، ٥٧ . وسنن ابن ماجه ۸۵۲ . وصحيح ابن خزيمة ٧٥٠ ، ١٥٨٣ . ومصنف ابن أبي شيبة ٢٤٤/١٤ . ونصب الراية للزيلعي ٣٦٨/١ والتجريد لابن عبد البر ٣٨٥ . وتفسير ابن كثير ٤٨/١ . وتاريخ بغداد للخطيب ۳۲۷/۱۱. وفتح الباري لابن حجر ٢٦٢/٢ ، ومسند الشافعي ۳۷ ، ۲۱۲ . والبداية والنهاية لابن كثير ٥٣/١).
،
(Y)
(11)
( ۱۲ )