46
باب ما يفعل قبل الصلاة
وهي ست فرائض : طَهَارَة البَدَنِ من النَّجاستينِ ، وَطَهَارَةُ الثَّوْبِ ، وَطَهَارَة المكان ، وستر العورة، واستقبال القبلة ، والنِّيَّة ، وعورة الرجل وَعَوْرَةُ ما تحت سرته إلى تختِ رُكبته ، وكذلك الأمة وبطنها وظهرُها عَوْرَةٌ ،
باب ما يفعل قبل الصلاة
( وهي ست فرائض : طهارة البدن من النجاستين ، وطهارة الثوب ، وطهارة المكان وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ( أما طهارة البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام ه لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ( الحديث ، وأنه يوجب الطهارة من النجاسة الحكمية ، وقوله عليه الصلاة والسلام : اغسلى عنك الدم وصلى ، يوجب الطهارة عن النجاسة الحقيقية . وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى ( وثيابك فطهر » . وأما المكان فلقوله تعالى - وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود - . وأما ستر العورة فلقوله تعالى - يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ـ قال أئمة التفسير : هو ما يوارى العورة ، والمستحب أن يصلى فى ثلاثة أثواب : قميص وإزار وعمامة ، ولو صلى في ثوب واحد يتوشح به جاز . قال عليه الصلاة والسلام ) أو كلكم يجد ثوبين ؟ ) حين سئل عن الصلاة في ثوب واحد . وقال أبو الدرداء ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه ) . ولا يجوز للمرأة إلا أن تستر بالثوب الواحد رأسها و جميع بدنها . ويكره أن يصلى في السراويل وحده لما روى ( أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى الرجل فى ثوب ليس على عاتقه منه شيء » قال أبو حنيفة : الصلاة في السراويل يشبه فعل أهل الجفاء ، وفى الثوب يتوشح به أبعد من الجفاء ، وفي قميص ورداء عادة الناس . قال ( وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته ( لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( الركبة من العورة ( ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ ، فقلنا بكونها عورة احتياطا . قال ( وكذلك الأمة ( بل أولى ) وبطنها وظهرها (۱) عورة ( لأنه موضع مشتهى ، فأشبه ما بين السرة
(۱) وجد بهامش نسخة خطية ما نصه :
الظهر : هو ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة حدادى . وقال في القنية : الجنب تبع البطن مت ، والأوجه أن ما يلى البطن تبع له وما يلى الظهر تبع له اهـ .