41
( قوله وهذا هو القياس في الصلاة) أى النقض حالة النوم في السجود على غير الهيئة المسنونة هو القياس في الصلاة لعدم الاستمساك كما فى خارج الصلاة الا أنه ترك القياس فيها واعتبر فى خارجها للنص الوارد فيها وهولا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا انما الوضوء على من نام مضطجعان كره الزيلعي وغيره فان كان مراد الشارح بالنص هذا فه وكما ترى غير مقيد بالصلاة الا ان يقال ان المتبادر من قوله أو راكعا أو ساجدا أن يكون في الصلاة (٧)، والاقرب أن يكون مراده ما في معراج الدراية حيث قال وجه ظاهر الرواية مار وى انه عليه الصلاة والسلام قال اذا نام العبد في سجوده بما هي الله تعالى به ملائكته فيقول انظروا الى عبدى روحه عندى وجسده في طاعتى قال وانما يكون جسده في الطاعة اذا بقى وضوء، وجعل هذا الحديث في الأسرار من المشاهير. ثم ان الزيامي قال بعد ماذكر النص السابق وان كان خارج الصلاة فكذلك في الصحيح ان كان على هيئة السجود بان كان رافعا بطه عن تغذيه مجا فيا عضديه عن جنديه والا ينقض وضوءه اه فقول الشارح وصرح الزيلعي بانه الاصح الضمير المنصوب فيه يعود الى قوله ٤٠ وان كان خارجها فكذلك الا في السجود الخ خلاف ما يوهمه ظاهر العبارة من انه راجع الى قوله وهذا هو
القياس اذهو أقرب
والاستطلاق منعدم بخلافه في الوجه الثانى وهذا هو القياس في الصلاة الا انا تركناه فيها بالنص كذا
في البدائع وصرح الزيامي بانه الاصح وسجدة التلاوة في هذا كالصليبية وكذا سجدة الشكر عند محمد والاحسن ارجاعه
خلاف الابي حنيفة كذا في فتح القدير وكذا فى سجدتي السهو كذا في الخلاصة وأطلق في الهداية
الى قوله كذا في البدائع الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة وعن أبي يوسف اذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار لان ما في البدائع من الاول وفى فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضيخان لونام في ركوعه أو سجوده ان لم يتعمد لا تفسدوان التفصيل هو ما ذكره تعمد فسدت في السجود دون الركوع اه كأنه مبنى على قيام المسكة حينئذ في الركوع دون السجود الزيلعي ومما يؤيدان ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك السجود ان كان متجافي الاتفسد و الا تفسد كذا في فتح القدير وقد الضميرليس راجعا إلى يقال مقتضى الاصح المتقدم أن لا ينتقض بالنوم في السجود مطلقا وينبغي حمل ما في الخانيسة على ما هو القياس قوله الآتى رواية أبي يوسف وفي جامع الفقه أن النوم في الركوع والسجود لا ينقض الوضوء ولو تعمده ولكن مقتضى الاصح المتقدم تفسد صلاته كذا فى شرح منظومة ابن وهبان وفي الخلاصة لونام قاعدا فسقط على الارض عن أبى الخ و به سقط نسبة حنيفة أنه ان انتبه قبل أن يصيب جنبه الارض أو عند اصابة جنبه الارض بلافصل لم ينتقض السهو الى المؤلف التي وضوء ، وعن أبي يوسف أنه ينتقض وعن محمد أنه ان انتبه قبل أن تزايل مقعدته الارض لم ينتقض ذكرها فى النهر تم انه يفهم وضوء، وان زايل مقعدته الارض قبل أن ينتبه انتقض والفتوى على رواية أبي حنيفة قال شمس من كلام الزيلعي ومن الائمة الحلوانى ظاهر المذهب عن أبى حنيفة كماروى عن محمد قيل هو المعتمد وسواء سقط أولم يسقط كلام الشارح أيضا ان
وان نام جالسا وهو يتمايل ربما تزول مقعدته عن الارض وربما لا تزول قال شمس الائمة الحلواني عدم الفساد في سجود ظاهر المذهب أنه لا يكون حسد : ولو وضع يده على الارض فاستيقظ لا ينتقض الوضوء سواء وضع
بطن
الصلاة مطلقا متفق عليه مع انه نقل في النهر عن عقد الفرائد ما نصه انما لا يفسد الوضوء بنوم الساجد في الصلاة اذا كان على الهيئة المسنونة قيديه فى المحيط وهو الصحيح اه وكذلك ذكره الشرنبلالي في متنه نور الايضاح حيث قال في الاشياء التي لا تنقض الوضوء ومنها نوم مصلى ولورا كعا أو ساجدا اذا كان على جهة السنة في ظاهر المذهب قال في النهر الا ان هذا لم يوجد في المحيط الرضوى اهـ ( قوله وأطلق فى الهداية الصلاة صوابه النوم بدل الصلاة (قوله وينبغي حمل ما في الخانية على رواية أبي يوسف) وحينئذ الذى تقدم من رواية أبي يوسف انه اذا تعمد النوم في الصلاة نقض وكذا في الفتح وهي كما ترى غير مقيدة بالسجود تأمل ثم رأيت في غاية البيان ما نصه وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الاملاء انه اذا تعمد النوم في السجود ينقض وان غلبت عيناه فلا ينقض اه و به يترجح الحمل المذكور ويكون المراد حينئذ ما تقدم من قوله في الصلاة أى في سجودها فقط فافهم ثم في شرح الشيخ اسمعيل اعترض هذا الحمل بقوله أقول ولا يخفى انه لا يلزم من اد الصلاة انتقاض الوضوء لما في السراج لو قرأ أورك وسجد وهو نائم تفسد صلاته لانه زاد ركعة كاملة لا يعتد بها ولا ينتقض وضوءه اه ولم يحكم في الخانية على الوضوء بالنقض والظاهران في البحر غف ولا عن ذلك فتدبره اه أقول والاقرب الاستدلال على انه لا يلزم من فساد الصلاة
(۷) ما بين النجمتين بالهامش في قوله وهذا هو القياس هو من زيادة ولده على الحاشية