43
( قول المصنف وسكر ) قال الرملي أطلق ٤٢ السكر فتعمل السكر من مباح اقولهم السكر من مباح كالاغماء (قوله وظاهر
كلام المصنف وجماعة الخ) فيه كما قال في النهر كلام الكل الاتفاق على صحة أدائه العبادات أما من جعله مكلفا بها فظاهر وكذا من لم يجعله مكلفا آن ظاهر كلامه الثاني لانه جعله كالصبي العاقل وقد صرحوا بصحة عباداته فيفهم منه ان العته لا ينقض الوضوء والله بدليل قوله بالغ اذلو سبحانه الموفق (قوله وسكر أى وينقضه سكر وهو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض كانت حدثا لاستوى فيها الاسباب الموجبة له فيمتنع الانسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله ولذا بقى أهلا للخطاب البالغ وغيره (قوله وفائدة وقيل انه يزيله وتكليفه مع زوال عقله بطريق الزجر عليه والتحقيق الأول لماذكره الحكيم الترمذى الخلاف اتخ) قال في النهر في نوادره العقل في الرأس وشعاعه في الصدر والقلب فالقلب يهتدى بنوره لتدبير الأمور وتمييز وينبغى أن يظهر أيضا الحسن من القبيح فاذا شرب الخمر خلص أثرها إلى الصدر فحال بينه وبين نورا العقل فيبقى الصدر في كتابة القرآن وأما مظلما فلم ينتفع القلب بنور العقل قسمى ذلك سكر الانه سكر حاجز بينه وبين العقل وقد اختلف في حل الطواف بهذا الوضوء حده هنا في الخلاصة والولو الجية والينابيع ونقله في المضمرات والتعيين عن صدر الاسلام وعزاه ففيه تردد و الحاق الطواف مسكين الى شرح المبسوط أن حده ه وحده في وجوب الحد وهو من لا يعرف الرجل من المرأة وقال بالصلاة يؤذن بانه لا يجوز شمس الائمة الحلوانى هو من حصل في مشيته اختلال وصححه في المجتبى وشرح الوقاية والمضمرات قتديره (قوله وينسى وشرح مسكين قالوا وكذا الجواب في الحنث اذا حلف أنه ليس بسكران وكان على الصفة التي قلنا ترجيح الثاني الخ) أيده يحنث في يمينه وان لم يكن بحال لا يعرف الرجل من المرأة وقد ذكر ابن وهبان في منظومته أن السكر في النهر بقوله ولدار جوا يبطل الوضوء والصلاة وهو محمول على أنه شرب المسكر فقام الى الصلاة قبل أن يصير الى هذه الحالة عدم النقض بقهقهة ثم صار في أثنائها الى حالة لومشى فيها يتحرك ( قوله وقهقهة مصل بالخ) أى وينقضه قهقهة وهى فى النائم اه لكن أورد اللغة معروفة وهو أن يقول ته قه وقهقه بمعنى واصطلاحا ما يكون مسموعاله وبجيرانه بدت أسنانه ان فيه تبعيض الاحكام أولا و ظاهر كلام المصنف وجماعة ان القهقهة من الاحداث وقال بعضهم انها ليست حدثا فانما يجب وسكر وقهقهة مصل بالغ الوضوء بها عقوبة وزجراوه و ظاهر كلام جماعة منهم القاضي أبو زيد الدبوسي في الاسرار وهو موافق والشئ اذا ثبت يثبت للقياس لانها ليست خارجا نجسا بل هي صوت كالبكاء والكلام وفائدة الخلاف أن من جعلها حدثا بجميع أحكامه والجواب منع جواز مس المصحف معها كسائر الاحداث ومن أوجب الوضوءعة وبة جوزمر المصحف معها ان النص ورد بابطالها هكذا نقل الخلاف وفائدته في معراج الدراية وينبغي ترجيح الثاني وافقته القياس وسلامته مما الوضوء في حق الصلاة يقال من أنها ليست نجاسة ولا سبها وموافقة الاحاديث فانها على مارووا ليس فيها الا الامر با عادة فقط ولا يمكن قياس الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها من الاحداث ولذا وقع الاختلاف في قهقهة النائم في الصلاة | غير الصلاة عليها لمخالفتها وصححوا في الاصول والفروع أنها لا تنقض الوضوء ولا تبطل الصلاة بناء على أنها انما أوجبت اعادة للقياس ولان ابطالها الوضوء بطريق الزجر والعقوبة والنائم ليس من أهلها وهذا ر ج ما ذكرناه لكن سوى فخر الاسلام الوضوء في حق الصلاة بين كلام النائم وقهتهته في أن كلا منهم الا يبطل الصلاة والمذهب ان الكلام مفسد الصلاة كما لوجود الجناية بها على صرح به في النوازل بأنه التخت رفحينئذ تكون القهقهة من النائم مفسدة للصلاة لا الوضوء وه و مختار ابن الهمام في تحريره لان جعلها حدثا للجناية ولا جناية من النائم فتبقى كلاما بلا تصدفية ـــد يلزم على هذا القول انه كالساهى به اه وفي النصاب وعليه الفتوى وفى الولوالجية وهو المختار و في المبتغى تكلم النائم في الصلاة اهو تو أدى الصلاة لم يكن مفسد فى الاصح بخلاف القهقهة اه ولا يخفى مافيه فان القهقهة كلام على ما صرحوا به وفي المعراج فيه الا المحرمة فقط مع أن قهقهة النائم تبطلهما و به أخذ عامة المتأخرين احتياطا وكذا وقع الاختلاف في الناسي كونه في الصلاة فجزم الزيلعي بانه لا فرق بين الناسي والعآمد وذكر فى المعراج أن في الساهي والناسي روايتين القياس والجواب انه انما ولعل وجه الرواية القائلة بعدم النقض انه كالنائم اذلا جناية الا بالقصد ولا يخفى ترجيح الرواية يرد ذلك لو كان معنى هذا القول وجوب اعادة الوضوء زجوامع بقائه وليس كذلك بل معناه كا قلنا انها مبطلة للوضوء في القائلة حق الصلاة وان لم تكن حد نا تأمل ( قوله لكن سوى فخر الاسلام بين كلام النائم وقهقهته) حينئذ لا محل لهذا الاستدراك هنا فتأمل
الصلاة وأورد أيضا انه
وجوب الاعادة وهـذا
انطال للذهب الموافقة