← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
44
٤٣ القائلة بالنقض لما أن للصلاة حالة مذكرة لا يعذر بالنسيان فيها الاترى ان الكلام ناسيا مفسدلها بخلاف النوم ولا فرق بين كونه متوضئا أو متهما واتفقوا على انها لا تبطل الغسل واختلفواهل تنقض الوضوء الذي في ضمن الغسل فعلى قول عامة المشايخ لا تنقض وصحيح المتأخرون كقاضيخان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كانيه عليه في المضمرات وفي قهقهة الباني في الطريق بعد الوضو مر وايتان كذا في المعراج وجزم الزيلعى بالنقض قبل وهو الاحوط ولا نزاع في بطلان صلاته قيد بقوله مصل احترازا عن غيره وأطلقها فانصرفت إلى ما لها ركوع وسجود أو وأطلقها فانصرفت إلى مالها ركوع وسجود أو قوله ولونسى الباني ما يقوم مقامهما من الايماء لعذر أورا كايومئ بالنغل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض القهقهة المسح فقهقه قبل القيام في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لكن ببطلان قيدنا بقولنا حيث يجوز لانه لو كان را كا يومى الى الصلاة نقض الخ) أى بالتطوع في المصر أو القرية فقهقه لا ينتقض وضوءه لعدم جواز صلاته عند أبي حنيفة وقال أبو قهقه في طريقه وهذا بناء يوسف ينتقض لصحة صلاته عنده ولونسى الباني المسح فقهقه قبل القيام الى الصلاة نقض وبعده على ما جرم به الزيلعي من لا ينقض لبطلان الصلاة بالقيام اليها وهو من مسائل الامتحان كذا في المعراج وأفاد اطلاقه انها احدى الروايتين تنقض بعد القعود قدر انتشهد خلاف الزفر ولو عند السلام كذا في المبتغى أوفى سجود السهو كذا في السابقتين (قوله أوفى المحيط ولو ضحك القوم بعد ما أحدث الامام متعمد الاوضوء عليهم وكذا بعدما تكلم الامام وكذا بعد سجود السهو) قال الرملي سلام الامام هو الاصح كذا في الخلاصة وقيل اذا قهقهوا بعد سلامه بطل وضوء هم و الخلاف مبنى على ذكر في التتارخانية انه انه بعد سلام الامام هل هو في الصلاة الى ان يسلم بنفسه أولا وفي البدائع ان قهقه الامام والقوم معا المختار وذكر في منية المصلى أو قهقه القوم ثم الامام بطلت طهارة الكل وان قهقه الامام أولا ثم القوم انتقض وضوءه دونهم وفي عدم النقض فيه وقد فتح القدير ولو قهقه بعد كلام الامام متعمد افسدت طهارته على الأصح على خلاف ما في الخلاصة على انه خلاف المختار بخلافه بعد حدثه عمدا له ولم يبين الفرق بين كلام الامام عمدا وحدثه عمدا والفرق بينهما ان وممن ذكر النقض الشيخ الكلام قاطع للصلاة لا مفسد لها اذلم يفوت شرط الصلاة وهو الطهارة فلم يفسد به شيء من صلاة الامام محمد الغزى في المأمومين ولومسبوقا فينقض وضوءهم بقهقهتهم بخلاف حدثه عمد التفويته الطهارة فا فسدت جزأ شرح زاد الفقير والله يلاقيه فيفسد من صلاة المأموم كذلك فقهقهتهم بعد ذلك تكون بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض تعالى أعلم (قوله فلم يفسد وسيأتي أن شاء الله تعالى في باب الحدث تحقيق الفرق بابسط من هذا ولو ان محد ثا غسل بعض أعضاء به شئ من صلاة المأمومين الوضوء فى المساء فتيم وشرع في الصلاة فقهقه ثم وجد المساء عند أبي يوسف يغسل باقى الاعضاء ولا مسبوقا) أى ولو كان و يصلى وعندهما يغسل جميعها بناء على ان القهقهة هل تبطل ما غسل من أعضاء الوضوء عنده لا أحد المأمون بين مسبوقا وعندهما نهم كذا فى الخلاصة واذا كان شارعا في صلاة فرض وبطل الوصف ثم قهقه من قال ببطلان الاصل لا تنتقض طهارته بالقهقهة ومن قال بعدمه انتقضت كما اذا تذكر فائتة والترتيب فرض أو دخل وقت العصر في الجمعة أو طلعت الشمس في الفجر ومن اقتدی با مام لا يصح اقتداؤه به ثم قهقه لا ينتقض وضوءه اتفاقا وكذا من قهقه بعد بطلان صلاته وكذا اذا قهقه بعد خروجه كما اذا اسلم قبل الامام بعد القعود ثم قهقه كذا فى الخانية وقيد بالبلوغ لان قهقهة الصى لا تنقض وضوء، لكن تبطل صلاته كذا في كثير من الكتب ونقل في السراج الوهاج الاجماع على عدم نقض وضوئه وفيه نظر فقد ذكر فى معراج الدراية ان في المسئلة ثلاثة أقوال الأول ماذكرناه الثاني عن نجم الأئمة البخاري عن سلة بن شداد انها تنقض الوضوء دون الصلاة الثالث عن أبي القاسم انها تبطلهما الا ان يقال لما كان القولان الاخيران ضعيفين كانا كالعدم ووجه الأول أنها انها أوجبت اعادة الوضوء عقوبة وزجرا و الصبي ليس من أهلها والاثر ورد في صلاة كاملة فيقتصر عليها فلا تتعدى