6
۱ - البحر ٢ - والغدير ٣ - والبركة ٤ - والحوض ٥ - والجب)
وقد اختلف الفقهاء في هذه المياه الخمسة ، وتقدير ما تجوز به الطهارة ) فروى عن احمد بن حرب انه قال أقل ما تجوز به الطهارة من هذه
المياه الخمسة ) .
(۲)
إذا كان سبعة في سبعة وعن ابي يوسف انه قال : اذا كان ثمانية في ثمانية وعن محمد بن الحسن انه قال اذا كان عشرة في عشرة .
ابن المبارك (۳)
•
(2)
وهو قول
وعن ابي حنيفة انه قال : هو ما اذا حرك أحد جانبيه لا يتحرك الجانب الآخر ، وقد قال بعض الفقهاء : حكم هذا التحرك اذا رفع الماء بالقلال وقال بعضهم بل هو عند التوضىء به وقال بعضهم بل هو عند الاغتسال ، وعن ابراهيم بن يوسف البلخي انه قال : مقدار ذلك اذا كان أربعة عشر في أربعة عشر وعن أبي مطيع الثلجي انه قال : هذا اذا كان خمسة عشر في خمسة عشر ولم يقدر احدهم غلط الماء الا احمد بن حرب فقال غلطه شبر ، وعن الشافعي انه قال : هو اذا كان الماء قلتين ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام « اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا ، وقد قيل في القلتين انهما خمس قرب من قرب الحجاز وغير ذلك ، وقيل ان كل قربة
(۱) الجب : البئر العميقة .
(۲)
3 (0)
احمد بن حرب النيسابوري الزاهد المتوفى سنة ٢٣٤هـ ) میزان الاعتدال ۸۹/۱ )
(۳)
(٤)
هو عبد الله بن المبارك من اصحاب ابي حنيفة
هو ابراهيم بن يوسف الباهلي البلخي الفقيه . عن حماد بن زید و طبقته ولزم ابا يوسف حتى برع رمي بالارجاء ) ميزان الاعتدال
•
(17/1
(5) في سنن النسائي ( ٤٦/١ و ١٧٥ ) « سئل رسول الله (ص) عن الماء وما ينوبة من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم
يحمل الخبث
D
•