7
منها مائة رطل فيكون مقدار القلتين خمسمائة رطل .
وزعم الفقهاء أن في الماء حكمين قليله وكثيره جاء الاثر في كثيره ،
وهو ماء البحر ، فقال النبي عليه السلام :
البحر طهور ماؤه ، حل ميتته
(V)
وجاء الخبر في قليله وهو قوله عليه السلام :
اذا ولغ كلب احدكم في انائه فليهرقه وليغسله سبع مرات (۲) . (۱) في سنن النساني ( ١ / ٥٠ و ١٧٦ ) عن ابي هريرة : « سأل رجل رسول الله (ص) فقال :
يا رسول الله ! انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فأن توضأنا به عطشنا ، افنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله (ص) : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته »
والحل بكسر الحاء اى الحلال ) شرح السيوطي على سنن النسائي
.10./1
(۲) ورد هذا الحديث اكثر من مرة في سنن النسائي ( ٥٢/١ - ٥٤ ، و ۱۷۷ ) فجاء :
1
عن ابي هريرة أن رسول الله (ص) قال : اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات
۲ ـ وعنه : اذا اولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله
سبع مرات
قوله فليرقه
سبع مرات وعنه ايضا : اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله قال أبو عبدالرحمن لا أعلم احدا تابع علي بن مسهر على
٤ - وعن عبدالله بن المغفل ان رسول الله أمر بقتل الكلاب ورخص
في كلب الصيد والغنم ، وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات
( ۱۷۷
وعفروه الثامنة بالتراب ) سنن النسائي ٥٤/١ خالفه ابو هريرة فقال : احداهن بالتراب الخ .
-Y-