← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
7
منها مائة رطل فيكون مقدار القلتين خمسمائة رطل . وزعم الفقهاء أن في الماء حكمين قليله وكثيره جاء الاثر في كثيره ، وهو ماء البحر ، فقال النبي عليه السلام : البحر طهور ماؤه ، حل ميتته (V) وجاء الخبر في قليله وهو قوله عليه السلام : اذا ولغ كلب احدكم في انائه فليهرقه وليغسله سبع مرات (۲) . (۱) في سنن النساني ( ١ / ٥٠ و ١٧٦ ) عن ابي هريرة : « سأل رجل رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله ! انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فأن توضأنا به عطشنا ، افنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله (ص) : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » والحل بكسر الحاء اى الحلال ) شرح السيوطي على سنن النسائي .10./1 (۲) ورد هذا الحديث اكثر من مرة في سنن النسائي ( ٥٢/١ - ٥٤ ، و ۱۷۷ ) فجاء : 1 عن ابي هريرة أن رسول الله (ص) قال : اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات ۲ ـ وعنه : اذا اولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات قوله فليرقه سبع مرات وعنه ايضا : اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله قال أبو عبدالرحمن لا أعلم احدا تابع علي بن مسهر على ٤ - وعن عبدالله بن المغفل ان رسول الله أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم ، وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات ( ۱۷۷ وعفروه الثامنة بالتراب ) سنن النسائي ٥٤/١ خالفه ابو هريرة فقال : احداهن بالتراب الخ . -Y-
→ prev 7 / 984 next ←