← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
9
عليه السلام انه قال : الا ما غير طعمه او لونه او ريحه » (۱) الماء لا ينجسه شيء فكل ما يكون [ماء] قل مقداره أو كثر فهو على أصل الطهارة ، ونجوز به الطهارة وازالة النجاسة حتى يمازجه أحد هذه الثلاثة القليب : . وأما القليب فهو الذي لا مواد له لا من فوق الارض ولا من تحته ، وحكمه على خمسة أوجه : ۱ - القليب ٢ - والحوض الصغير ٣ - والجب ٤ - والجرة ه - والاناء . فاذا مازجت النجاسة أحد هذه الخمسة قل مقدارها ( أو كثر ) فانها تفسده ، ولو ادخل أحد اصبعه فيه على نية الطهارة « فانه يصير مستعملا (۲) ولا يجوز التوضى والاغتسال به . وهذا قول الفقهاء جميعا ، وفي قول ابي عبدالله هو طاهر مالم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة ويجوز به التوضى والاغتسال ، ولا يكون مستعملا . باب البئر : وأما البشر فهي التي لها مواد من أسفلها فاذا وقعت فيها نجاسة فانه نزح منها ما فيها (۱) في سنن النسائي ( ١ / ١٧٤ ( عن ابي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن ؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء (۲) ما بين قوسين من النسخة المعزوة للدامرجي رقم ٥٩٠ ومن نسخة (ز)
→ prev 9 / 984 next ←