9
عليه السلام انه قال :
الا ما غير طعمه او لونه او ريحه »
(۱)
الماء لا ينجسه شيء فكل ما يكون [ماء] قل مقداره أو كثر فهو على أصل الطهارة ،
ونجوز به الطهارة وازالة النجاسة حتى يمازجه أحد هذه الثلاثة
القليب :
.
وأما القليب فهو الذي لا مواد له لا من فوق الارض ولا من تحته ، وحكمه على خمسة أوجه :
۱ - القليب ٢ - والحوض الصغير ٣ - والجب ٤ - والجرة
ه - والاناء .
فاذا مازجت النجاسة أحد هذه الخمسة قل مقدارها ( أو كثر ) فانها تفسده ، ولو ادخل أحد اصبعه فيه على نية الطهارة « فانه يصير
مستعملا
(۲)
ولا يجوز التوضى والاغتسال به . وهذا قول الفقهاء جميعا ،
وفي قول ابي عبدالله هو طاهر مالم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة ويجوز به التوضى والاغتسال ، ولا يكون مستعملا .
باب البئر :
وأما البشر فهي التي لها مواد من أسفلها فاذا وقعت فيها نجاسة فانه
نزح منها ما فيها
(۱) في سنن النسائي ( ١ / ١٧٤ ( عن ابي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن ؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء
(۲) ما بين قوسين من النسخة المعزوة للدامرجي رقم ٥٩٠ ومن
نسخة (ز)