4
(قوله في المتن ويديه بمرفقيه) وما بينهما من الاصابع واليد الزائدتين ويغسل الاقطع مابقى من محل الفرض حتى ظرف العضو كنون (قوله لان الغابة لا تدخل في المغيا) أى كالليل في الصوم وهو قول زفر (قوله الى المرافق) لان قوله وأيديكم يتناول كل الايدى الى المناكب وهو لغة (قوله بلفظ التننية) أى لما قال الى الكعيين دل انه ثنى فى كل رجل (قوله ومن الناس) وهم الروافض قال في معراج الدراية وعند الروافض المسح على ظاهر القدم والاصابع الى الكعبين والغسل غير جائز (قوله على من قرأ بالجسر) أى هو جزة (1) والكسائي وحفص (قوله فى المستن ومسح ربع رأسه والغسل ينوب عنه ولومع الوجه والوضوء ثلاثة أنواع فرض على المحدث للصلاة ولوجنازة أو نفلا وما فى معناه كسجدة التلاوة والشكر عند من يعتبرها (۳) و مس المصحف وواجب للطواف بالبيت ولهذا ينجير بالدم
مبتد اسطح الجبهة إلى منتهى اللحيين كان عليه شعر أولم يكن قال رحمه الله (ويديه بمرفقيه) لقوله وسنة للنوم على طهارة تعالى وأيديكم إلى المرافق وقوله بمرفقيه أى مع مرفقيه وتكون الباء المصاحبة يقال اشتريت الفرس وقبل الغسل وبعد الغيبة سرجه أى مع سرجه وقال زفر لا تدخل المرافق لان الغاية لا تدخل في المغيا قلنائم لا تدخل لكن والنميمة والكذب وغسل المغياهنا انما هو الاسقاط فتقديره والله أعلم أسقطوا من المناكب الى المرافق اذ لولا هذا التقدير لم الميت وجمله وعند الاذان يكن لاخراج ماوراء المرافق وجه بعدما تناوله لفظ اليد قال رحمه الله ورجليه بكعبيه) والكلام فيهما والاقامة والخطبة والسعى كالكلام في اليد والكعب هو العظم النائى وروى هشام عن محمد أنه المفصل الذى عند معقد بين الصفا والمروة وللجنب الشراك وهو سهو منه لان محمدا رحمه الله لم يرد ذلك فى الوضوء وانما قال ذلك في المحرم اذا لم يجد نعلين يقطع عندأ كله وشربه ونومه خفيه من أسفل الكعب الذى فى وسط القدم ويرد عليه أيضا قوله تعالى الى الكعبين بتقنية الكم. ويقظته ولزيارة قبر النبي لان الاثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية ومن اثنين وهو جزء له فتننيته بلفظ الجمع قال الله تعالى
صلى الله عليه وسلم وبعد
فقد صفت قلوبكما ولم يقل قلبا كما ولو كان ما قاله لقبل إلى الكعاب كالمرافق فبطل زعمه ومن الناس أكل لحم الجزور الخروج من زعم أن وظيفة الرجل المسح لقوله تعالى وأرجلكم بالجر عطفا على الرأس ولنا قراءة النصب من الاختلاف انتهى عطفا على اليدين وقال عليه السلام بعد ما غسل رجليه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الابه والجر (قوله اعتبارا لآلة المسيح) المجاورة كقوله تعالى وحور عين على من قر بالحر قال رحمه الله (ومسح ربع رأسه) لحديث المغيرة أنه وجه اعتبار الالة أن النبا
عليه السلام مسح على ناصيته وهى الربع لانها أحد جوانبه الأربع وقال محمد الواجب قدر ثلاثة ان دخلت على المحل اقتضت أصابع اعتبارا لآلة المسح وهي اليد والأصل فيها الاصابع وهي عشرة فربعها اثنان ونصف والواحد استيعاب الالة دون المحل
لا يتجز أفكمل وهما اعتبرا المسوح والحجة عليه ماروينا أذلو جاز أقل من ذلك لفعله عليه السلام مرة وأكثر الالة قائمة مقام تعليما الجواز وقوله ( ولحيته) يجوز أن تكون اللحية معطوفة على الرأس أى ومسح ربع رأسه كلها فيجب المسح بثلاث ربع لحيته وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه الماسقط غسل ما تحته لعدم المواجهة به أصابع انتهى يحي (قوله أولنعسره وجب مسحه كالجبيرة والمسوح لا يجب استيعابه فاعتبر الربع ويجوز أن تكون وأقرب منه مسح الرأس) معطوفة على الربع أى ومسمع ربع رأسه ومسح لحيته فعلى هذا يجب مسح كل اللمحبة وهي رواية قياس اللحية على شعر بشر عن أبي يوسف ومثله عن أبى حنيفة وروى عنه غسل الربع وعن أبي يوسف انه لا يجب غسله الرأس أظهر من قياسها على ولا مسمه وروى عن أبى حنيفة ومحمد أنه يجب إصرار الماء على ظاهر اللحية وهو الاصح لأنه ما تعسر الحاجبين وأهداب العينين غل ما تحت الشعر انتقل الواجب اليه من غير تغيير كالحاجبين وأهداب العينين وأقرب منه مسح لان ما تحت اللحية من الرأس لما تعسر انتقل الوظيفة الى الشعر من غير تغيير وهذا كله فى غير المسترسل وأما المسترسل عن البشرة غير ظاهر كما في شعر الذقن فلا شيب ايصال الماء اليه لانه ليس من الوجه . قال رحمه الله (وسنته) أى سنة الوضوء (غسل الرأس بخلاف الحاجبين يديه الى رسغيه ابتداء كالتسمية) أما البداءة بغسل اليدين فلانه ما آلة التطهير فيبدأ بتنظيفهما وقال انتهى (قوله فلا يجب) الى رسغيه لوقوع الكفاية به فى التنظيف وأطلقه ليتناول المستيقظ وغيره وقال كالتسمية يعنى كما وعند الشافعي يجب وهو
أصح مذهبه لانه من الوجه بحكم التبعية انتهى كا كى (قوله لانه ليس من الوجه) تقول رأيت وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه دون لحيته ولا يقال طال وجهه ويقال طالت لحيته انتهى (قوله وسنة الوضوء) ثلاثة عشر أى على ماذكره انتهى عينى (قوله في المتن الى رسغيه) قال في القاموس الرسخ كالقفل مفصل مابين الساعد والكف والساق والقــدم انتهى (قوله في المتن ابتداء) نصب على الظرف أى فى ابتداء الوضوء ويجوز أن يكون حالا على تقدير مبتدئا انتهى عينى السنة نفس الابتداء بفعل اليدين واما نفس الغسل ففرض انتهى (1) يستفاد من الجمل ان الكسائى وحفصا ممن قرأ بالنصب كتبه مص