← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرد المفحم - الألباني - ط المكتبة الإسلامية - ط1
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
30
البحث الخامس بطلان دعوى الإجماع على أن وجه المرأة عورة والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها . وهو قول أحمد في إحدى روايتيه ، والرواية الأخرى : كلها عورة إلا وجهها خاصة . وهي المشهورة . واختارها الخرقي . وفاتته رواية ثالثة ، وهي : أنها كلها عورة حتى ظفرها . كما يأتي ؛ مع بیان رد ابن عبد البر لها قريباً . العلماء الثالث : جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» تأليف لجنة من منهم الجزيري ؛ في بحث حد عورة المرأة (١٦٧/١ - الطبعة الثانية) : «أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي ، أو امرأة غير مسلمة ؛ فعورتها بدنها ما عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليسا بعورة ) ، فيحل النظر جميع لهما عند أمن الفتنة» (1). ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية ، وفيه نظر ظاهر لما تقدم في الإفصاح» وغيره مما تقدم ويأتي الرابع : قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٦٤/٦) ـ وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين ، وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور - (۱) قلت : وهذا ما تبناه «مجمع الفقه الإسلامي في جدة ـ الذي يرأسه أخونا الفاضل الشيخ بكر أبو زيد - وذكر أنه مذهب جمهور العلماء ؛ في نشرة أصدرتها «منظمة المؤتمر الإسلامي» في جدة بتاريخ (١٤٠٦ - ١٤٠٩هـ) . 6 ۳۰