30
البحث الخامس
بطلان دعوى الإجماع على أن وجه المرأة عورة
والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها . وهو قول أحمد في إحدى روايتيه ، والرواية الأخرى : كلها عورة إلا وجهها خاصة . وهي المشهورة . واختارها الخرقي .
وفاتته رواية ثالثة ، وهي : أنها كلها عورة حتى ظفرها . كما يأتي ؛ مع بیان رد ابن عبد البر لها قريباً .
العلماء
الثالث : جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» تأليف لجنة من منهم الجزيري ؛ في بحث حد عورة المرأة (١٦٧/١ - الطبعة الثانية) : «أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي ، أو امرأة غير مسلمة ؛ فعورتها بدنها ما عدا الوجه والكفين ، فإنهما ليسا بعورة ) ، فيحل النظر
جميع
لهما عند أمن الفتنة»
(1).
ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية ، وفيه نظر ظاهر لما تقدم في الإفصاح» وغيره مما تقدم ويأتي
الرابع : قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٦٤/٦) ـ وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين ، وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور -
(۱) قلت : وهذا ما تبناه «مجمع الفقه الإسلامي في جدة ـ الذي يرأسه أخونا الفاضل الشيخ بكر أبو زيد - وذكر أنه مذهب جمهور العلماء ؛ في نشرة أصدرتها «منظمة المؤتمر الإسلامي» في جدة بتاريخ (١٤٠٦ - ١٤٠٩هـ) .
6
۳۰