← المكتبة
▭▭ صفحتان
المسح على الجوربين ويليه تمام النصح في أحكام المسح - القاسمي - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي ط3
A−
A+
28
لا أمراً . منه ولا فعلا ، وكذا ما صح من مسحه صلوات الله عليه في الوضوء على عمامته
وهي من العصائب
غير مقيد بحالة دون أخرى ، وسيأتي مزيد لهذا البحث إن
شاء الله
الشبهة الثالثة :
رواته
6
في حديث المغيرة ( الثاني ( قالوا : إن فيه شذوذاً بيانه أن المروزي قال : إن الإمام أحمد ذكر أبا قيس – أحد فقال : ليس به بأس ، أنكروا عليه حديثين : حديث المغيرة في المسح ، فأما ابن مهدي فأبى أن يحدث به، وأما وكيع فحدث به ، وقال أبو داود في سننه : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي الله مسح على الخفين اهـ . قال السندي : فكان يراه ضعيفاً شاذاً ، و (الشاذ ) : ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه
و ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) أن تضعيفه بما ذكر يعارضه تصحيح الترمذي له ، فقد قال بعد تخريجه له في سننه : هذا حديث حسن صحيح ، وهو قول غير واحد من أهل العلم . وتصحيح الترمذي مقدم على تضعيف غيره ، لأن الترمذي من الطبقة التي تأخرت عن تلك ووقفت على كل ما قيل فيه ورأت أن الحق في تصحيحه ، وكذا
۲۹