52 · ص53
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ
١٦٤ - وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ... أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ
١٦٥ - وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ ... فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ
١٦٦ - وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ ... فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ
١٦٧ - وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ ... حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الْدَّوَامِ
١٦٨ - نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ ... وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ
١٦٩ - وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب ... وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب
١٧٠ - وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ ... عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ
١٧١ - مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ ... وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ
١٧٢ - وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ ... الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ
- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة، وهو الصواب.