← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
العيثاوي الفقه الشافعي 801 هـ
A− A+
11 · ص15
الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبداً فهل يصح نكاحه أم لا؟ الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟ الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح. الرابعة: (٢/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولداً وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟ الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق.
→ prev 11 / 60 next ←