← المكتبة ▭▭ 2 pages
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
الشرنبلالي الفقه الحنفي 1069 هـ
A− A+
274 · ص230
عليها وقلع الحشيش والشجر من المقبرة ولا بأس بقلع اليابس منهما. ــ عليها" بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة "و" كره "قلع الحشيش" الرطب "و" كذا "الشجر من المقبرة" لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة "ولا بأس بقلع اليابس منهما" أي الحشيش والشجر لزوال المقصود
→ prev 274 / 343 next ←