84 · ص75
فصل في الأوقات المكروهة
ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة
ــ
فصل في الأوقات المكروهة
"ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات١ التي لزمت في الذمة قبل
١ الواجبات: كالوتر, والنذر المطلق, وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه, وسجدة تلاوة تليت آياتها في غيره.