← المكتبة ▭▭ 2 pages
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
الشرنبلالي الفقه الحنفي 1069 هـ
A− A+
84 · ص75
فصل في الأوقات المكروهة ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة ــ فصل في الأوقات المكروهة "ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات١ التي لزمت في الذمة قبل
١ الواجبات: كالوتر, والنذر المطلق, وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه, وسجدة تلاوة تليت آياتها في غيره.
→ prev 84 / 343 next ←