← المكتبة ▭▭ 2 pages
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
الشرنبلالي الفقه الحنفي 1069 هـ
A− A+
46 · ص46
وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارج ــ الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة "و" يفترض غسل "بشرة اللحية" وشعرها ولو كانت كثيفة كثة لقوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} "و" يفترض "غسل الشارب و" بشرة "الحاجب" وشعرهما "والفرج الخارج" لأنه كالفم لا الداخل لأنه كالحلق كما تقدم
→ prev 46 / 343 next ←