← المكتبة ▭▭ 2 pages
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
الشرنبلالي الفقه الحنفي 1069 هـ
A− A+
48 · ص47
ويدلك جسده ويوالي غسله. ــ الأئمة الحلواني "و" يسن أن "يدلك" كل أعضاء "جسده" في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة "اطهروا" فيه بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله الموفق.
→ prev 48 / 343 next ←