3 · ص300 · ج24
يا رسول الله أيعدل الكفر بالدَّين؟ قال: «نعم» ١.
* * * *
[اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]
حديث البخاري ٢ عن سهل بن سعد قال: أنزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: ١٨٧]. ولم ينزل: {مِنَ الْفَجْرِ} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى تتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ: {مِنَ الْفَجْرِ} فعلموا أنما يعني الليل والنهار. اهـ
انظر هذا مع قولهم: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٣ ٤.
* * * *
[نسخ المتواتر بخبر الواحد]
فائدة: في تحوّل أهل القبلة إلى الكعبة دليل على أن خبر الواحد كافٍ في نسخ المتواتر.
١ أخرجه أحمد (١١٣٣٣)، والنسائي (٥٤٧٣)، والحاكم: (١/ ٥٣٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن حبان (١٠٢٥).
٢ (١٩١٧).
٣ وقد نظر الشيخ في الآية وحقَّق القول فيها في «إرشاد العامِه» ضمن مجموع رسائل أصول الفقه (ص ٢٣١ وما بعدها).
٤ ما سبق من الفوائد من مجموع [٤٦٥٧].