110 · ص247
أَفَأَقْضِيهِ ١ عَنْهَا؟ فَقَالَ ٢: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ٣؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ ٤ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» ٥.
وَفِي رِوَايَةٍ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ؛ أَفَأَصُومُ ٦ عَنْهَا؟ فَقَالَ ٧: أَرَأَيْتِ لَوْ ٨ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ ٩؛ أَكَانَ ذَلِكِ ١٠ يُؤَدِّي ١١ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ١٢.
١٨٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» ١٣.
١ في ي: «أفأقضِيَهُ» بفتح الياء وضم الهاء، وفي ب: «فأقضه»، وفي هـ: «أفأقضيه» مهملة، وفي أ: «أفأقضيه، فأقضيه» معاً، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ٣٩١): «(إن أمِّي ماتت وعليها صومُ شهر فأقضِيهِ؟)، ولابنِ عساكر: (أَفأقضِيهِ)».
٢ في أ: «قال».
٣ «عَنْهَا» ليست في و.
٤ في ب زيادة: «عز وجل».
٥ البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له.
٦ في ب: «فأصوم».
٧ في ك: «قال»، وفي ح، ي زيادة: «رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم».
٨ في ط: «إن».
٩ في ج، د، و: «فقضيته».
١٠ في ط، ك: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من أ، ج، د، و.
١١ في ي: «يُؤدَّى» بالياء، وفتح الدال بعدها ألف مقصورة، وفي ح: «تُؤدِّي» بالتاء، وكسر الدال بعدها ياء، وفي هـ، ك، ل: «يؤدي ذلك» بتقديم وتأخير.
١٢ مسلم (١٥٦ - ١١٤٨)، وعلَّقه البخاري مختصراً (١٩٥٣). وانظر: فتح الباري (٤/ ١٩٤ - ١٩٦).
١٣ البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨).