172 · ص323
بَابُ ١ الوَصَايَا
٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ٢، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ ٣ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» ٤.
زَادَ مُسْلِمٌ ٥: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي ٦».
٢٨٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي ٧ إِلَّا ابْنَةٌ ٨؛ أَفَأَتَصَدَّقُ ٩ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
١ في ل: «كتاب».
٢ في ط: «به» بدل: «فِيهِ»، و «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ» ليست في ح.
٣ في ب: «إلا وصيته».
٤ البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).
٥ برقم (٤ - ١٦٢٧).
٦ في ل: «إلا ووصيتي عندي» بتقديم وتأخير.
٧ في أ، هـ، و: «ترثني» بالتاء، وفي ح: بالياء والتاء معاً.
٨ في ز، ي زيادة: «لي».
٩ في أ: «فأتصدق».