162 · ص311
وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنهم عَنِ الصَّرْفِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ١ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ ٢ بِالوَرِقِ دَيْناً» ٣.
٢٧٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ٤ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ ٥ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ؛ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ ٦ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَداً بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ» ٧.
١ في ي: «النبي».
٢ في و: «عن بيع الورق» بدل: «عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ»، وفي ي: «بيع عين الذهب»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل.
٣ البخاري (٢١٨٠) واللفظ له، ومسلم (١٥٨٩).
٤ في ج زيادة: «نفيع بن الحارث».
٥ في ي زيادة: «بيع».
٦ في نسخة على حاشية ح: «نبتاع».
٧ البخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠) واللفظ له.