← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
169 · ص319
أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ». وَقَالَ ١ جَابِرٌ رضي الله عنه: «إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي ٢ أَجَازَ ٣ رَسُولُ اللَّهِ ٤ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ؛ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» ٥. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ٦: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ ٧ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا ٨ حَيّاً وَمَيِّتاً وَلِعَقِبِهِ». ٢٨٥ - عَنْ ٩ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ ١٠ خَشَبَةً ١١ فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي
١ في ب: «قال». ٢ في ب، د: «الذي». ٣ في أ، و: «أجازها». ٤ في ي: «النبي». ٥ مسلم (٢٣ - ١٦٢٥). ٦ برقم (٢٦ - ١٦٢٥). ٧ في أ، ج، و، ز: «أُعْمِر» بضم الهمزة وكسر الميم، والمثبت من هـ، ح، ط، ي، ك، ل. ٨ في ح، ي، ك: «أَعْمَرها» بفتح الهمزة والميم، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ط، ل. ٩ في د: «وعن». ١٠ أي: أن يُدخل طرفَها فيهِ. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٢). ١١ في د، هـ، ي، ك، ونسخة على حاشيتي ح، ل: «خَشَبَهُ»، وفي نسخة على حاشية ح: «خُشُبَه» بضم الخاء والشين، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ح، ط، ل. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٥/ ١١٠): «كذا لأبي ذرٍّ: بالتنوينِ على إفراد الخَشبة، ولغيره: بصيغةِ الجمع». وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٢٢١).