← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
36 · ص159
رَسُولِ اللَّهِ ١ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ ٢، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ ٣» ٤. وَفِي لَفْظٍ: «فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ» ٥. وَفِي لَفْظٍ ٦: «أَنَّ ٧ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ٨ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي ٩ سَجْدَتَيْنِ ١٠ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا ١١» ١٢. ٦٠ - عَنْ ١٣ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ١٤ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ ١٥ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ» ١٦. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ١٧: «رَكْعَتَا الفَجْرِ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».
١ في ل: «النبي». ٢ «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ» ليست في ز. ٣ في ل: «وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الجمعة» بتقديم وتأخير. ٤ البخاري (١١٦٥) واللفظ له، ومسلم (٧٢٩). ٥ البخاري (١١٧٢)، ومسلم (١٠٤ - ٧٢٩). ٦ في ط زيادة: «للبخاري»، وفي ي زيادة: «البخاري». ٧ في ح زيادة: «عبد اللَّه». ٨ في ب، ح: «رسول اللَّه». ٩ في أ: «يسجد»، وفي نسخة على حاشيتها: «يصلي». ١٠ في ب، وحاشية ل: «ركعتين». ١١ «فِيهَا» ليست في ز. ١٢ البخاري (١١٧٣)، ومسلم (٧٢٣). ١٣ في ط: «وعن». ١٤ في أ: «رسول اللَّه». ١٥ في أ: «أشدُّ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، و، ح، ط، ك، ل. قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (١/ ٤٠٣): «(أشدَّ): خبر (كان)». وانظر: مرقاة المفاتيح للقاري (٣/ ٨٩٢). ١٦ البخاري (١١٦٩) واللفظ له، ومسلم (٧٢٤). ١٧ برقم (٧٢٥).