79 · ص611 · ج1
بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:
١٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: نَعَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
(بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ) قال الزين ابن المنير ما ملخصه أنه أعاد الترجمة؛ لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين ١.
وقال ابن بطال: أومأ المؤلف إلى الرد على عطاء؛ حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني ٢ كما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسوُّوا صفوفهم على الجنازة كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما ٣ يكبرون ويستغفرون" ٤
وأشار المؤلف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف من حديث مالك بن هبيرة وقد ذكر آنفًا ٥.
[٧٨ ب/س]
وروى الترمذي من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت أحد من المسلمين، فتصلى عليه أمة من المسلمين، يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه" ورواه / أيضًا مسلم والنسائي ٦.
١ فتح الباري (٣/ ١٨٦).
٢ شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٣٠٣).
٣ [هم قوم] سقط من أصل الحديث.
٤ مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز (٣/ ٥٢٩) (٦٥٨٧).
٥ المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (١/ ٥١٦) (١٣٤١)، تقدم تخريجه في (ص:٦٠٩).
٦ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (٢/ ٦٥٤) (٩٤٧). سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (٣/ ٣٣٩) (١٠٢٩)، من طريق: إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رضيع كان لعائشة، عن عائشة، وقال: «حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه». السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، فضل من صلى عليه مائة (٤/ ٧٥) (١٩٩١). .