← المكتبة ▭▭ 2 pages
بداية المبتدي
المرغيناني الفقه الحنفي 593 هـ
A− A+
167 · ص168
فصل فِيمَن لَا يكون خصما وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْء أودعنيه فلَان الْغَائِب أَو رَهنه عِنْدِي أَو غصبته مِنْهُ وَأقَام بَيِّنَة على ذَلِك فَلَا خُصُومَة بَينه وَبَين الْمُدَّعِي وَقَالَ أَبُو يُوسُف آخرا أَن كَانَ الرجل صَالحا فَالْجَوَاب كَمَا قُلْنَاهُ وَإِن كَانَ مَعْرُوفا بالحيل لَا تنْدَفع عَنهُ الْخُصُومَة وَلَو قَالَ الشُّهُود أودعهُ رجل لَا نعرفه لَا تنْدَفع عَنهُ الْخُصُومَة وَإِن قَالَ ابتعته من الْغَائِب فَهُوَ خصم وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي غصبته مني أَو سَرقته مني لَا تنْدَفع الْخُصُومَة وَإِن أَقَامَ ذُو الْيَد الْبَيِّنَة على الْوَدِيعَة وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي سرق مني وَقَالَ صَاحب الْيَد أودغنبيه فلَان وَأقَام الْبَيِّنَة لم تنْدَفع الْخُصُومَة وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي ابتعته من فلَان وَقَالَ صَاحب الْيَد أودعنيه فلَان ذَلِك سَقَطت الْخُصُومَة بِغَيْر بَيِّنَة بَاب مَا يَدعِيهِ الرّجلَانِ وَإِذا ادّعى اثْنَان عينا فِي يَد آخر كل وَاحِد مِنْهُمَا يزْعم أَنَّهَا لَهُ وَأقَام الْبَيِّنَة قضي بهَا بَينهمَا فَإِن ادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا نِكَاح امْرَأَة وَأَقَامَا الْبَيِّنَة لم يقْض بِوَاحِدَة من الْبَيِّنَتَيْنِ وَيرجع إِلَى تَصْدِيق الْمَرْأَة لأَحَدهمَا وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا قبل إِقَامَة الْبَيِّنَة فَهِيَ امْرَأَته وَإِن أَقَامَ الآخر الْبَيِّنَة قضي بهَا وَلَو تفرد أَحدهمَا بِالدَّعْوَى وَالْمَرْأَة تجحد فَأَقَامَ الْبَيِّنَة وَقضى بهَا القَاضِي لَهُ ثمَّ ادّعى آخر وَأقَام الْبَيِّنَة على مثل ذَلِك لَا يحكم بهاإلا أَن يؤقت شُهُود الثَّانِي سَابِقًا ولوادعى اثْنَان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ نصف العَبْد بِنصْف الثّمن وَإِن شَاءَ ترك فَإِن قضى القَاضِي بِهِ بَينهمَا فَقَالَ أَحدهمَا لَا أخْتَار لم يكن للْآخر أَن يَأْخُذ جَمِيعه وَلَو ذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا تَارِيخا فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَلَو وقتت إِحْدَاهمَا وَلم توقت الْأُخْرَى فَهُوَ لصَاحب الْوَقْت وَإِن لم يذكرَا تَارِيخا وَمَعَ أَحدهمَا قبض فَهُوَ أولى وَإِن ادّعى أَحدهمَا شِرَاء وَالْآخر هبة وقبضا وَأَقَامَا بَيِّنَة وَلَا تَارِيخ مَعَهُمَا فالشراء أولى وَالْهِبَة وَالْقَبْض وَالصَّدَََقَة مَعَ الْقَبْض سَوَاء حَتَّى يقْضى بَينهمَا وَإِذا ادّعى أَحدهمَا الشِّرَاء وَادعت امْرَأَته أَنه
→ prev 167 / 266 next ←