← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
117 · ص124
أو تفاوتت كالأثمان والحبوب، والأدهان، وغير ذلك. وجزم به في العمدة». وجاء في مختصر الإنصاف ١: «ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.». وفي المذهب المالكي: ذكر ابن جزي ٢: «وان كان قد فات ردّ اليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل. ويرد القيمة فيما لا مثل له.». وذكر ابن رشد ٣: «فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا». أما في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي ٤: «فما له مثل إذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده وإن كان تالفا فعليه مثله». وذكر في محل آخر ٥: «وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة». وذكر المحقق الحلي ٦: «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا. فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته».
١ مختصر الإنصاف/ابن عبد الوهاب/ص ٣٩١ وراجع غاية المنتهى/٢٤٦:٢. وراجع العدة شرح العمدة/ص ٢٧٣. ٢ القوانين/ص ٢٨٢ وراجع البهجة شرح التحفة ٣٤٥:٢. ٣ بداية المجتهد/٣١٧، وراجع المدونة/لسحنون/٧٤:١٤. ٤ المبسوط‍ - ٥٩/ ٦٠:٣. ٥ نفس المصدر ج ٦٢:٢. ٦ شرائع الإسلام - ١٥٢،٢، وراجع حكاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر، الروضة البهية/٣٧:٧، فقه الامام الصادق - ١٩:٣.