117 · ص124
أو تفاوتت كالأثمان والحبوب، والأدهان، وغير ذلك. وجزم به في العمدة».
وجاء في مختصر الإنصاف ١: «ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.».
وفي المذهب المالكي:
ذكر ابن جزي ٢: «وان كان قد فات ردّ اليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل. ويرد القيمة فيما لا مثل له.».
وذكر ابن رشد ٣: «فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا».
أما في المذهب الجعفري:
ذكر الشيخ الطوسي ٤: «فما له مثل إذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده وإن كان تالفا فعليه مثله».
وذكر في محل آخر ٥: «وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة».
وذكر المحقق الحلي ٦: «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا. فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته».
١ مختصر الإنصاف/ابن عبد الوهاب/ص ٣٩١ وراجع غاية المنتهى/٢٤٦:٢. وراجع العدة شرح العمدة/ص ٢٧٣.
٢ القوانين/ص ٢٨٢ وراجع البهجة شرح التحفة ٣٤٥:٢.
٣ بداية المجتهد/٣١٧، وراجع المدونة/لسحنون/٧٤:١٤.
٤ المبسوط - ٥٩/ ٦٠:٣.
٥ نفس المصدر ج ٦٢:٢.
٦ شرائع الإسلام - ١٥٢،٢، وراجع حكاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر، الروضة البهية/٣٧:٧، فقه الامام الصادق - ١٩:٣.