← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
15 · ص21
العقار والمنقول في اللغة والاصطلاح العقار ١: بالفتح -: الأرض والضياع والنخل ومنه قولهم ما له دار ولا عقار. ويقال أيضا في البيت: عقار حسن: أي متاع واداة. «وقيل ٢: العقار: هو المنزل والأرض والضياع.» أما في الاصطلاح: فالظاهر ان هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي في تحديد العقار والمنقول: الاتجاه الأول: يرى ان العقار: هو الأرض فقط‍ وهي يمكن اعتبارها العقار بالطبيعة وأما ما يتصل بها من بناء أو شجر فهو عقار بالتبعية. أما المنقول فهي كل الأموال بانفرادها عن الأرض. «ويظهر هنا ان العقار: هو كل ما له استقرار وثبات بحيث لا يمكن نقله وتحويله.». وهذا هو رأي الحنفية ٣ والشافعية ٤ والحنابلة ٥ والجعفرية ٦
١ الصحاح/الجوهري/٧٥٤:٢. نشر دار الكتاب بمصر. ٢ لسان العرب/المجلد الرابع: ٥٩٦. دار صادر بيروت ١٩٥٥. ٣ بدائع الصنائع/الكاساني/١٦٤:٥، شرح فتح القدير/لابن الهمام/٤٩:٥. ٤ تكملة المجموع على المهذب/المطيعي/٣٦٤/ ٣٦٦:١١. ٥ منتهى الإرادات/لابن النجار/٥٢٧/ ٥٢٨:١. ٦ المختصر النافع/المحقق الحلي/ص ٢٥٧.