← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
48 · ص54
المبحث الأول عناصر الغصب: يمكننا ان نستخلص عناصر الغصب من استعراضنا لكلمات الفقهاء في بيان حد الغصب. ومن ذلك نستطيع القول ان هناك عنصرين أساسيين: الأول: العنصر المادي: ونقصد به السيطرة المادية أو وضع اليد أو الاستيلاء وكلها بمعنى واحد كما سيتبين. الثاني: العنصر المعنوي: وهو قصد العدوان. وبدون تحقيق هذين العنصرين فليس يتحقق الغصب بالمفهوم الشرعي. أما العنصر المادي: فقد وقع خلاف بين الفقهاء في تحديد مفهومه وحقيقته ويمكننا هنا أن نلحظ‍ رأيين: ١ - رأي يقول بأنه إثبات اليد المبطلة على العين. ٢ - ورأي يقول: هو إزالة يد المالك مع إثبات اليد المبطلة. أما الرأي الأول: فهو لفقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية والجعفرية وجمهور الزيدية والظاهرية. ونستعرض أقوالهم هنا لنتثبت من صحة نسبة هذا الرأي إليهم ففي المذهب الشافعي: ذكر الغزالي ١: «الدابة يكفي فيها الركوب، وفي الفراش الجلوس
١ الوجيز/٢٠٦:١.