← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الغصب في الفقه الاسلامي
عبد الجبار شرارة مسائل فقهية 1426 هـ
A− A+
125 · ص132
أما الرملي ١ فقد استدل على اختياره الأصح «الضمان بالأكثر من الغصب الى التلف» بقوله: «انه مطالب بالرد في حالة الزيادة إذ هو غاصب فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل». أما في المذهب الحنبلي: ذكر في المقنع ٢: «. وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه». وذكر ابن النجار ٣: «. فإن أعوز فقيمة مثله يوم إعوازه». وذكر المرداوي ٤: «وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه.» قال: وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز: والمحرر، وناظم المفردات وقدمه في الهداية والمغني والشرح والفروع وهو من مفردات المذهب قال الحارثي: اختاره ابن عقيل ثم نقل عن الحارثي قولا آخر: «يلزمه قيمته يوم تلفه وقيل أكثرهما أي أكثر القيمتين». أما في المذهب المالكي: فقد ذكر سيدي أحمد الدردير ٥: «ولو انقطع المثلي كفاكهة وغصبها في ابانها ثم انعدمت صبر وجوبا ويقضي عليه به لوجوده في القابل». أما في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي ٦: «. وان أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض لا حين الإعواز».
١ نهاية المحتاج/١٦٢:٥، الفتاوى الكبرى/لابن حجر/٩٥:٣. ٢ المقنع/لابن قدامة/٢٤٨/ ٢٤٩:٢ وراجع الإقناع/٣٥٠:٢/الحجاوي. ٣ منتهى الإرادات/٥١٧/ ٥١٨:١. ٤ الإنصاف/١٩٠:٦. ٥ الشرح الصغير/٨٨:٤. ٦ المبسوط‍ /٥٩/ ٦٠:٣.