125 · ص132
أما الرملي ١ فقد استدل على اختياره الأصح «الضمان بالأكثر من الغصب الى التلف» بقوله: «انه مطالب بالرد في حالة الزيادة إذ هو غاصب فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل».
أما في المذهب الحنبلي:
ذكر في المقنع ٢: «. وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه».
وذكر ابن النجار ٣: «. فإن أعوز فقيمة مثله يوم إعوازه».
وذكر المرداوي ٤: «وان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه.» قال: وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز:
والمحرر، وناظم المفردات وقدمه في الهداية والمغني والشرح والفروع وهو من مفردات المذهب قال الحارثي: اختاره ابن عقيل ثم نقل عن الحارثي قولا آخر: «يلزمه قيمته يوم تلفه وقيل أكثرهما أي أكثر القيمتين».
أما في المذهب المالكي:
فقد ذكر سيدي أحمد الدردير ٥: «ولو انقطع المثلي كفاكهة وغصبها في ابانها ثم انعدمت صبر وجوبا ويقضي عليه به لوجوده في القابل».
أما في المذهب الجعفري:
ذكر الشيخ الطوسي ٦: «. وان أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض لا حين الإعواز».
١ نهاية المحتاج/١٦٢:٥، الفتاوى الكبرى/لابن حجر/٩٥:٣.
٢ المقنع/لابن قدامة/٢٤٨/ ٢٤٩:٢ وراجع الإقناع/٣٥٠:٢/الحجاوي.
٣ منتهى الإرادات/٥١٧/ ٥١٨:١.
٤ الإنصاف/١٩٠:٦.
٥ الشرح الصغير/٨٨:٤.
٦ المبسوط /٥٩/ ٦٠:٣.